الشيخ الأنصاري

257

كتاب المكاسب

نعم ، يجري الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة ، وأن ( 1 ) العبرة بيوم فواتها أو يوم ضمانها أو أعلى القيم . ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر - من ضمان المثل أو القيمة - حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك ، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق ، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة ( 2 ) . وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ، أو بعدم رجاء وجدانه ، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة ( 3 ) يتضرر المالك من انتظارها ، أو ( 4 ) ولو كانت قصيرة ؟ وجوه . ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور ( 5 ) : الاختصاص بأحد الأولين ، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير ، كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل ( 6 ) .

--> ( 1 ) في " ش " : فإن . ( 2 ) راجع الوسائل 13 : 127 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث 8 ، والصفحة 229 ، الباب 5 ، الحديث الأول . ( 3 ) كلمة " طويلة " مشطوب عليها في " خ " و " ص " . ( 4 ) لم ترد " أو " في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " . ( 5 ) يعني : السرقة والغرق والضياع والإباق . ( 6 ) صرح بذلك العلامة في القواعد 1 : 207 ، والتذكرة 2 : 396 ، ونسبه السيد العاملي إلى صريح جامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها ، راجع مفتاح الكرامة 6 : 284 .